محمد بن الحسن الشيباني
32
كتاب الأصل ( المبسوط )
يجوز أن يصالحه إلا يدا بيد ألا ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة أو على طعام نسيئة لم يجز لأنه لا يجوز أن يبيع دينا بدين ألا ترى أنه لو كان لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجز فكذلك الثياب في الباب الأول في المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على وصيف إلى أجل فولدت المكاتبة ولدا في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد قال عليه ما كان على أمه من الوصيف قلت وهو عندك بمنزلة المكاتبة على دنانير أو دراهم قال نعم قلت أرأيت لو كاتب مكاتبين له على وصيف مكاتبة واحدة ثم إن السيد أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقي من قيمة الوصيف بحصة الذي أعتق وينظر فإن كان قيمتها سواء رفع عنه نصف الوصيف قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل كاتب عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواء فيرفع عن الباقي نصف المكاتبة قلت وكذلك إذا كاتبهما على وصيف قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق ذلك من يد السيد ما القول في ذلك